العلامة الحلي
255
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
منافعه . والرابع : إن كان العامل معروفا بذلك العمل وأخذ الأجرة عليه ، استحقّ الأجرة ؛ للعادة ، وإلّا فلا « 1 » . ولو دخل سفينة بغير إذن صاحبها وسار إلى الساحل ، فعليه الأجرة ، وإن كان بإذن صاحبها ولم يجر ذكر الأجرة ، فعلى الأوجه « 2 » . وإذا لم نوجب الأجرة ، فالثوب أمانة في يد القصّار ، وإن أوجبناها فوجوب الضمان على الخلاف في الأجير المشترك . [ مسألة 701 : قد بيّنّا أنّه يصحّ الاستئجار لدخول الحمّام . ] مسألة 701 : قد بيّنّا أنّه يصحّ الاستئجار لدخول الحمّام . وهل المدفوع إلى الحمّامي ثمن الماء ويتطوّع بحفظ الثياب وإعارة السطل ؟ فيه احتمال ، وهو أحد وجهي الشافعيّة « 3 » ، فعلى هذا تكون الثياب غير مضمونة على الحمّامي ، والسطل مضمون على الداخل عند من يقول بأنّ العارية مضمونة من العامّة « 4 » ، وأمّا عندنا فلا ، أو أنّ المدفوع أجرة الحمّام والسطل والإزار وحفظ الثياب ، وأمّا الماء فإنّه غير مضبوط حتّى
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 442 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 417 - 418 ، نهاية المطلب 8 : 205 ، بحر المذهب 9 : 313 ، الوسيط 4 : 189 - 190 ، حلية العلماء 5 : 455 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 469 - 470 ، البيان 7 : 356 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 150 - 151 ، روضة الطالبين 4 : 301 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 442 - 443 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 470 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 151 ، روضة الطالبين 4 : 301 . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 427 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 416 ، بحر المذهب 9 : 325 ، الوسيط 4 : 190 ، حلية العلماء 5 : 448 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 468 ، البيان 7 : 341 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 151 ، روضة الطالبين 4 : 301 - 302 . ( 4 ) راجع : ج 16 - من هذا الكتاب - ص 273 ، الهامش ( 4 ) .